المرداوي

31

الإنصاف

الصحيح من المذهب أنه يحرم عليه أن يقتص من الطرف قبل برئه وهو ظاهر كلام المصنف هنا بل وظاهر كلام الأصحاب . قال في الفروع ويحرم القود قبل برئه على الأصح . وعنه لا يحرم . وهو تخريج في المغني والشرح من قولنا إنه إذا سرى إلى السن يفعل به كما فعل . فائدة قوله فإن اقتص قبل ذلك بطل حقه من سراية جرحه فلو سرى إلى نفسه كان هدرا . قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لأنه قد دخله العفو بالقصاص . وهو من المفردات .